جديدة فلا وجه لاشتراط تجديد اليمين، ففيما ذكره العلامة وغيره هنا تأمل.
عدم جواز الحلف من غير علم:
قال المحقق: " ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا ".
أقول: لا يجوز الحلف من غير علم مطلقا ولا سيما في مورد المرافعة، ويدل على ذلك النصوص الصريحة مثل:
1 - ما عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يحلف الرجل إلا على علمه " 1).
2 - وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يستحلف الرجل إلا على علمه " 2).
3 - وعن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يستحلف الرجل إلا على علمه ولا تقع اليمين إلا على العلم استحلف أو لم يستحلف " 3).
قال في الجواهر بعد عبارة المتن: " وإن كان هو مقتضى الأصول العقلية " قلت: لعل مراده ما في القواعد وغيره من أن من شرط اليمين الجزم والجزم لا يتحقق إلا مع العلم.
هذا، وقد تقدم الكلام على أنه هل تجوز اليمين بمقتضى اليد