المسألة الرابعة عشرة (في تعنيت الحاكم للشهود) قال المحقق: " يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر.. ".
أقول: أي يكره أن يعامل الحاكم الشهود الذين هم من ذوي البصائر والفهم والأديان معاملة من ليسوا كذلك.
قال: " لأن في ذلك غضاضة لهم " كما لا يخفى.
قال: " ويستحب ذلك في موضع الريبة ".
أقول: ويظهر من قول أمير المؤمنين عليه السلام: " أنا أول من فرق الشهود " 1) إن هذا الأمر لم يكن جاريا إلا في موارد الشبهة والريبة.