ومع اخلال الجهل بالكتابة في الحكم أو مقدماته يشترط العلم بالكتابة في القاضي مع عدم وجود عارف بها يطمئن إليه ويستعين به وإلا فلا حاجة.
9 - الذكورة:
قال المحقق " قده ": " ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط ".
أقول: ادعي عدم الخلاف بل الاجماع على عدم انعقاد القضاء للمرأة، واستدل بوجوه:
الأول: قوله تعالى " الرجال قوامون على النساء " فإنه ظاهر في قيمومية الرجال على النساء، ولازمها سلطنة الرجال وحكومتهم عليهن دون العكس.
فإن قيل: الآية واردة في مورد الزوجين.
قلنا: وهل يجوز أن لا تكون المرأة ذات سلطنة في شؤونها مع زوجها وتكون لها السلطنة في خارج دارها، وعلى غير زوجها من الرجال؟
فإن قيل: الآية المباركة تنفي ولاية النساء على الرجال، وأي مانع من ولاية المرأة على النساء؟ فإنه يقال: بأن ذلك مقتضى الاجماع المركب.
" بما فضل الله بعضهم على بعض " 1) قال الفاضل الجواد " قده ":