بعدالته. وقيل: بل يلزم أن يقول في حقه: عادل مقبول الشهادة إذ ربما يكون عادل غير مقبول الشهادة كالعادل الكثير الشك وصاحب الوسوسة، وربما يقال: بكفاية الشهادة بأنه مقبول الشهادة..
وسيأتي لذلك تتمة قريبا إن شاء الله.
كيفية ثبوت الجرح:
قال المحقق: " ولا يثبت الجرح إلا مفسرا وفي الخلاف:
يثبت مطلقا ".
أقول: في هذا المقام أقوال، فقيل: لا تثبت العدالة ولا الجرح إلا مفسرا بذكر سبب التعديل دون التفسيق، وقيل بالعكس وهو مختار المحقق " قده ".
ووجه تفصيل المحقق هو: أن تفسير العدالة يحتاج إلى ذكر جميع الواجبات وأنه يعملها كلها، وذكر جميع المحرمات وأنه يتركها كلها وهذا أمر يستلزم العسر والحرج، فلذا تكفي الشهادة بالعدالة مطلقة، بخلاف الجرح لعدم العسر بذكره لأنه يكفي في ثبوت الفسق فعل كبيرة واحدة من الكبائر.
وأيضا: أسباب الفسق مما وقع الخلاف فيها بين الفقهاء، فلو كان الشاهد مقلدا لمن يرى حرمة فعل من الأفعال وليس حراما عند من يقلده الفاعل كانت شهادته بذلك عند الحاكم اغراء له بالجهل، أو ربما يكون لعمل الفاعل وجه شرعي لا يعلمه الشاهد.. فلا بد من ذكر السبب حتى يتضح الأمر وترتفع الجهالة.