ذو المقدمة واجبا والمقدمة مستحبة.
وإن كان لمراد من التولي نفس القضاء وفصل الخصومة فإن كان في زمن الحضور وقد نصب لذلك وأمر به كان واجبا عينيا عليه ومع الإذن العام يكون واجبا كفائيا فلا يتصور الاستحباب.
وإن كان القضاء وجوبه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبا عليه من باب مقدمة الواجب.
فالحاصل: أن من كان حكمه في زمن الغيبة نافذا كان وجوب القضاء عليه كفائيا سواء وجد غيره أيضا لوضوح الأمر حينئذ، أو لم يوجد غيره لأن الواجب الكفائي لا ينقلب معه إلى العيني، بل يتعين عليه القضاء بحكم العقل، وهذا هو مراد من عبر بالواجب العيني حينئذ.
فظهر أنه لا يتصور الاستحباب.
وخالف في استحبابه أو وجوبه بعض العامة فحكم بكراهته لعظم خطره ونظرا إلى الأحاديث المحذرة.. وأجيب عنه في المسالك وغيره بأن المقصود من التحذير بيان عظم خطره ولزوم شدة الاحتياط فيه.
ثم إن الأحكام التي ذكرها المحقق " قده " في هذه المسألة بالنسبة إلى زمن الحضور 1) لا ثمرة للبحث عنها بالنسبة إلينا، نعم