بخلاف ما لو كان الكلام هكذا: صل خلف العادل، فإنه ظاهر في الشرطية الواقعية ويترتب عليه الإعادة أو القضاء مع انكشاف الخلاف.
وقد ذكر صاحب الجواهر: أن الأصل الواقعية في الشرائط، وهذا الأصل غير واضح عندنا ولعله يريد الظاهر، ولقد كان الأولى التعبير به دونه، لأن الظاهر أمارة.
وقال في الجواهر: الفسق بعد الحكم لا ينقض الحكم، قال:
بل لعله كذلك لو كان بعد الإقامة قبل الحكم، وإن المراد من التبين هو تبين حاله اتفاقا لا بأن يقول الخصم - بعد احراز الحاكم العدالة -:
لو تفحصتم عن حالهما لبان لكم فسقهما، فليس للحاكم قبول كلامه والتفحص عن ذلك.
هل يجوز التعويل على حسن الظاهر؟
قال المحقق " قده ": " ولا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر ".
أقول: أي أنه لا يجوز الاعتماد على حسن الظاهر، بل لا بد من معرفة باطن الشخص على أثر المعاشرة والمخالطة معه، وهذا مبني على أن العدالة ملكة فإنه بناء على هذا يشترط الشهادة بوجود الملكة فيهما ولا يحصل العلم بذلك إلا بالمعاشرة، إذ الأعمال الجوارحية يمكن الاطلاع عن طريقها إلى الجهات الباطنية لأن الإناء يترشح بما فيه.