مسائل خمس المسألة الأولى (حكم ما لو قال: هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي) قال المحقق " قده ": " لو قال: هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي حلف مع شاهده وثبت رقيتها، دون الولد لأنه ليس مالا ويثبت لها حكم أم الولد باقراره ".
أقول: لو كانت جارية في يد شخص فادعى أحد أنها له وهي أم ولده فدعواه تشتمل على جهات " الأولى " كون الجارية مملوكته و " الثانية ": أنها أم ولد، و " الثالثة ": لحوق الولد به، و " الرابعة ":
حرية الولد.
فإن أقام شاهدا على دعواه وحلف مع شاهده ثبت بذلك جهتان " إحداهما ": كون الجارية مملوكته، لأن الجارية مال وقد تقدم ثبوت الحق المالي بالشاهد واليمين، و " الثانية ": كونها أم الولد لأنه قد أقر بذلك، وحينئذ يثبت لها حكم أم الولد من عدم جواز