هو البراءة، وإن كان نفوذ حكم المفضول وعدم نفوذه فلا ريب في أن مقتضى الأصل عدم النفوذ.
وأما التمسك باطلاقات الروايات فلا بأس به، لأن الروايات الواردة في الباب مطلقة، ففي إحداها: ".. يعلم شيئا.. " وفي أخرى: ".. عرف أحكامنا ونظر في حلالنا وحرامنا.. ".
لا يقال: إن هذه الأخبار في مقام الردع عن الترافع إلى قضاة الجور والأمر بالترافع إلى قضاة الحق والعدل فلا اطلاق فيها.
لأنا نقول: إن الراوي يسأل الإمام عليه السلام قائلا: " فكيف يصنعان "؟ فلو أراد الإمام خصوص الأعلم لبين ذلك وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا سيما مع التفات الراوي إلى الجهات المختلفة وأنه لو اختلفا فكيف يصنع؟ ثم إن الرواي لم يسأل الإمام عليه السلام عن اشتراط الأعلمية وعدمه وهذا يشهد بفهمه الاطلاق من كلام الإمام عليه السلام.
اللهم إلا أن يدعى تقييدها بما ورد في ذيل المقبولة وهو قوله عليه السلام ".. أفقههما.. ". لكن يجاب عن ذلك بأنه ناظر إلى خصوص حال التعارض كما تقدم، أي: إنها مقيدة في موردها لا بنحو الاطلاق، بمعنى أنه يقدم حكم الأفضل منهما لدى الاختلاف فقط.
وقال السيد " قده ": لا يبعد قوة هذا القول - يعني: تقديم الأعلم - لكون الاطلاقات مقيدة بالأخبار الدالة على الرجوع إلى المرجحات عند اختلاف الحاكمين من الأفقهية والأصدقية والأعدلية