انتقاض الحكم بفسقهما وقت الحكم:
قال المحقق " قده ": " ولو حكم بالظاهر ثم تبين فسقهما وقت الحكم نقض حكمه ".
أقول: لا ريب في هذا ولا يختلف باختلاف الأقوال في حقيقة العدالة، فإنه بتبين فسق الشاهدين ينتقض الحكم، لكن يشترط تحقق موجب الفسق منهما قبل صدور الحكم بل قبل أداء الشهادة، ووجه الانتقاض: أن العدالة شرط واقعي لا علمي فمع انكشاف الخلاف ينتقض الحكم. وقد يقال بأن الشرط في قبول الشهادة هو كون الشاهد عادلا في نظر الحاكم وإلا فلا طريق إلى العلم بالعدالة الواقعية لأحد، بل الاكتفاء بذلك هو المراد من قوله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل منكم ".
وفيه: أن ظاهر اشتراط شئ لشئ هو اشتراط تحقق مفهومه الواقعي، وكذا الأحكام تتوجه إلى الأمور الواقعية، فإذا قيل: الغنم حلال، أو البول نجس أريد الغنم الواقعي، والبول الواقعي، ولو أريد الاشتراط العلمي لكان بيان ذلك بتعبير آخر، ألا ترى إلى قول الشارع في مسألة الاقتداء في الصلاة حيث العدالة فيه شرط علمي لا واقعي: " لا تصل إلا خلف من تثق بدينه " 1) فلو صلى خلف من وثق بعدالته وانكشف الخلاف لم تجب عليه الإعادة ولا القضاء