ففي نفوذه اشكال، إلا أن يقال بأن نفوذ حكمه هو من جهة كونه منصوبا من قبل الإمام عليه السلام وأنه كما ينفذ حكم الإمام من غير تخاصم فهو كذلك، ولكن في صدور مثل هذا الحكم من الإمام تأمل، على أن المعروف كون الحكم بعد التحاكم.
ولا اشكال في تحقق الحكم بلفظ " حكمت " و " أنفذت " ونحوهما كقوله: " ادفع إليه ماله " بقصد الانشاء. وهل يتحقق بقوله: ثبت عندي؟ الظاهر: العدم ولذا يمكنه نقضه بعدئذ.
وهل يتحقق الحكم بالفعل كأن يعطي الشئ لمستحقه بعد ثبوت الحق بقصد الحكم؟ فيه اشكال، للشك في شمول الاطلاقات له. والقدر المتيقن من الحكم كل لفظ ظاهر في انشاء الحكم فلا يكفي الفعل والكتابة ونحوهما.
هل يجب على المجتهد الاعلام بتغير رأيه؟
هذا ومع تغير رأي المجتهد يجب عليه اعلام مقلديه بذلك؟
أقول: أما بالنسبة إلى المجتهد فإنه مع تغير رأيه - بحيث يكون الرأي الثاني مقتضيا لفساد الأول من الآن - على الأقل - يجب الاعلام لأمرين أحدهما: إن لازم تغير رأيه كذلك بطلان عمل مقلديه بالرأي السابق، والآخر: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وارشاد الجاهل، فبناء على هاتين المقدمتين يجب على المجتهد اعلام مقلديه بتغير رأيه.
وأما مع العدول لدليل ظني لا يقتضي فساد الاجتهاد الأول فقيل: