المؤثر هو العلم، فلو ادعى على زيد حقا كان مجرد عدم علمه بالحق كافيا لعدم ثبوته ولا حاجة إلى نفيه كونه مدينا للمدعي.
والثاني: لزوم كون الحلف على البت والقطع سواء كان على فعله أو فعل غيره، إذ لا معنى للتقابل بين الواقع ونفي العلم به، بل إن اليمين يجب أن تكون دائما مع الجزم واليقين بنفي الدعوى مطلقا.
أقول: والذي وجدنا في النصوص هو الحلف والاستحلاف على نفي المدعى، ولم نجد في شئ منها أن يحلف على نفي العلم 1) وكيف كان فالمعتبر هو الجزم سواء قلنا بأن نفي المدعي يستلزم نفي العلم به أو لا، وقد أفتى بعضهم بأنه حيث ينكر المدعى به له أن يحلف على نفيه وأن يحلف على نفي العلم به، وأما على القول بلزوم اليمين على نفي المدعى على البت فلا يكفي اليمين على نفي العلم حينئذ.
وبناءا على القول الثاني لو ادعى عليه دينا ولا بينة له وجب عليه الأداء في صورة العلم بكونه مدينا، ومع الشك لا يجب لأصالة البراءة، فإن ادعى علمه بذلك ونكل المدعى عليه عن اليمين ثبت الحق ووجب عليه الأداء، وحينئذ يتوجه على هذا القول أنه لا يمكن أن يكون الميزان اليمين على نفي العلم في كل مورد مع أنه مخالف