الحبس وأنت تعلم، فهل يكتفي بالحلف على نفي العلم لأنها لنفي فعل الغير، أو لا بد من اليمين على البت لأنه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المبيع فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول أو برد اليمين؟
وجهان.
ومنها: لو طولب البائع بتسليم المبيع فادعى حدوث عجز عنه وقال للمشتري: أنت عالم به. قيل: يحلف على البت لأنه يستبقي بيمينه وجوب تسليم المبيع إليه، ويحتمل الحلف على نفي العلم، لأن متعلقه فعل الغير.
ومنها: ما لو مات عن ابن في الظاهر فجاء آخر فقال: أنا أخوك فالميراث بيننا فأنكر، قيل: يحلف على البت أيضا لأن الإخوة رابطة جامعة بينهما، ويحتمل قويا حلفه على نفي العلم.
ثم إن المراد من " الغير " هو أن لا يكون الفعل مستندا إلى نفسه مع الالتفات وإن لم يكن مستندا إلى " غيره ".
هذا، وقد اعترض صاحب الجواهر على القول الأول بعد ذكر الفروع المذكورة بقوله: " ولكن تحقيق الحال في ذلك متوقف على تحقيق اقتضاء الدعوى المتعلقة بفعل الانسان نفسه نفيا واثباتا وبفعل الغير اثباتا: يمينا على البت أو ردا، وإلا كان ناكلا قضى عليه به أو بردها من الحاكم، ولا يجديه الجواب بنفي العلم وإن صدقه المدعي فضلا عما لو ادعاه عليه أيضا، فإن جميع هذه الفروع مبنية على ذلك، وقد تقدم سابقا في جواب المنكر ما يستفاد منه