لظواهر النصوص المشار إليها، ومن هنا حمل هذا القول على كون الدعوى على فعل الغير مع دعوى كون المدعى عليه عالما فهناك يحلف على نفي العلم.
ثم إنه لو ادعي عليه ما ليس يعلمه ولم يطلب منه اليمين على نفي العلم سقطت الدعوى، لأن الجواب بنفي العلم بمنزلة الانكار فإن لم يكن له بينة ولم يستحلفه كانت الدعوى ساقطة.
هذا، وهنا فروع يشكل حكمها والحاقها بأحد القسمين، قال المحقق: " فلو ادعي عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر حلف على الجزم، ولو ادعي على أبيه الميت لم يتوجه اليمين ما لم يدع عليه العلم فيكفيه الحلف أنه لا يعلم ".
أقول: أما في الفرع الأول فلأن الابتياع مثلا فعل نفسه فإذا أنكر حلف على الجزم، وأما في الفرع الثاني فلا تتوجه عليه اليمين لأنه فعل الغير، فإن ادعي عليه العلم بفعل أبيه الميت مثلا كفاه الحلف على أنه لا يعلم.
هذا وظاهر قوله: " فيكفيه الحلف أنه لا يعلم " هو فصل الخصومة بهذا الحلف، وأما إذا لم يحلف كانت الخصومة باقية وتسمع بينة المدعي حينئذ، وسيأتي بيان ذلك قريبا.
ومن الفروع ما ذكره بقوله: " وكذا لو قال قبض وكيلك ".
يعني: أنه لو طالبه بحقه فقال له: قبض وكيلك، فإن كان يعلم بعدم القبض جاز له الحلف على الجزم على قول، وقيل لا يجوز لأنه فعل الغير. (*)