بل الظاهر عدم انعقاد اليمين مع طلب المؤمن على أن لا يجيب.
على أن هناك أخبارا تدل على أن الرجل لو حلف يمينا على أمر ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة بل استحب ولا كفارة عليه.. فعن سعيد الأعرج: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل، وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ قال: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها " 1).
واستدل في الجواهر لما ذكره المحقق بأن " حق المستحلف متأخر عن لزوم اليمين ". أي: أنه لما حلف على أن لا يجيب فقد لزمت اليمين، وحق المستحلف في احلافه متأخر عن لزومها، وهذا الدليل لا يلائم الدليل السابق عليه، لأنه مع فرض عدم استحباب الإجابة لعدم الملازمة لا يبقى حق للمستحلف، إلا أن يكون هذا الوجه بعد الغض عن ذاك الوجه السابق له.
ثم قال: وما ورد من أن طرو أولوية المحلوف على تركه يبيح الحل لا يجدي، إذ لا أولوية للحالف وإن التمسه الخصم أي طلبه منه.. وهذا الكلام إشارة إلى خبر سعيد الأعرج ونحوه الظاهر في جواز المخالفة بل استحبابها.
قال: لكن في الدروس: ولو حلف على عدمه ففي انعقاد يمينه نظر من اشتمالها على ترك المستحب ومن توهم اختصاص الاستحباب