المناقشة في ذلك ونزيد هنا بأنه لا دليل على تسبيبها ذلك.. " ثم إنه " قده " انتهى إلى القول: " وبذلك يظهر لك حينئذ ما في الفروع السابقة جميعها، وأنه لا فرق في الحكم فيها بين القول بتعلقها في فعل الغير أو فعل المدعى عليه في الاجتزاء بيمين نفي العلم مطلقا أو إذا ادعى عليه، وإلا كان طريق اثباتها منحصرا في البينة.. ".
لكن الأظهر كون اليمين على البت، لأنه مقتضى أدلة وجوبها على المنكر، فإن كانت الدعوى على الواقع وهو ينكرها حلف على البت سواء كان على نفي فعل نفسه أو غيره، وإن كانت على علمه وهو ينكره حلف على نفيه كذلك مطلقا.
ولو كان شاكا في صدق دعوى المدعي لم يمكنه اليمين سواء كانت على فعل نفسه أو غيره، فلا يمكنه رد الحلف على المدعي، وإذ ليس للمدعى بينة على دعواه - كما هو المفروض - تسقط الدعوى لانحصار سبب الحكم في بينة المدعي ويمين المنكر وكلاهما منتفيان، فإن ادعى عليه العلم بالواقع بعدئذ كانت دعوى جديدة وكان له الحلف على نفيه.
فيكون الحاصل لزوم كون اليمين على البت مطلقا.
وهل اليمين بنفي العلم تفصل الخصومة كيمين المنكر على عدم الحق فلا يستمع إلى بينة المدعي بعدها أو لا؟ قال المشهور بالأول وهو ظاهر قول المحقق " قده ": " فيكفيه الحلف على أنه لا يعلم " أي: فيكفيه فاصلا للخصومة، بمعنى أن الحاكم إن حكم على طبقها لم تسمع بينة المدعي بعدها على أصل الدعوى، لأن معنى