للحاكم حتى يحكم على طبقه.
وفيه: أنه منقوض بما لو ادعي علمه بقبض الوكيل فصدقه الموكل، فإن هذا التصديق يكون بمنزلة الاقرار عرفا وإن احتمل عقلا كونه جهلا مركبا، فظهر أن لدعوى العلم بالقبض أثرا ولا أقل من نهي الحاكم إياه عن المطالبة حينئذ، فلماذا لا تسمع؟
ومن الفروع ما ذكر في المسالك والجواهر: لو ادعى عليه أن عبده جنى على المدعي ما يوجب استحقاقه أو بعضه فأنكر فوجهان من أنه فعل الغير فيحلف على نفي العلم، ومن أنه عبده ماله وفعله كفعل نفسه ولذلك سمعت الدعوى عليه فيحلف على البت.
فعلى الثاني إن لم يحلف يكون ناكلا بخلاف الأول فلا يكون ناكلا بعدم الحلف، فإن كان للمدعي بينة على الجناية فهو وإلا سقطت دعواه.
ومنها: إذا ادعي عليه أن بهيمته أتلفت زرعا له مثلا حيث يجب الضمان باتلاف البهيمة فأنكر فهل يحلف على البت لأنه الذي يضمن الضرر بتقصيره في حفظها أولا لأنه فعل الغير؟ قولان، وعن الشهيد قدس سره: إن العبد يخالف البهيمة من وجهين " الأول ": إن البهيمة لا تضمن جنايتها إلا مع التفريط بخلافه " الثاني ": إن جناية العبد تتعلق برقبته، فإذا أتلف لم يضمن مولاه بخلاف البهيمة، فإنها إذا أتلفت بتفريط فإن المالك يضمن جنايتها ولا تتعلق برقبتها.
ومنها: لو نصب البائع وكيلا ليقبض الثمن ويسلم المبيع فقال له المشتري: إن موكلك أذن في تسليم المبيع وأبطل حق