المدعى عليه وأما على القول الآخر فيثبت حق المدعي بنكول المدعى عليه من دون يمين.
قال: " فإن ردها المنكر توجهت، فيحلف على الجزم، ولو نكل سقطت دعواه اجماعا ".
أي: وتنفصل الخصومة فلا تسمع دعواه بعدئذ.
قال: " ولو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الاحلاف، قال الشيخ: ليس له ذلك إلا برضا المدعي. وفيه تردد منشؤه أن ذلك تفويض لا اسقاط ".
أقول: والظاهر أنه تفويض لا اسقاط، وهو مقتضى عمومات واطلاقات: " واليمين على المدعى عليه "، إذ القدر المتيقن خروج صورة الرد مع حلف المدعي، بل هو مقتضى استصحاب جواز حلف المنكر أو بقاء حقه في الحلف الثابت له قبل الرد، ولا ينافيه ما في النصوص من التعليل بقوله عليه السلام: " لأنه رضي.. " لأن المراد هو أن اليمين التي كانت برضاه تذهب بحقه لا أن مجرد رضاه بيمينه يسقطه.
قال: " ويكفي مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق.. ".
أقول: قد يدعي المدعي الحلف ولا يذكر سبب الاستحقاق، وقد يذكره أيضا، فإن لم يذكر السبب حلف المنكر على نفي الحق، وإن ذكره كان بالخيار، فله أن يحلف على نفي الحق، وله أن يحلف على نفي الاستحقاق بحيث يعم ذاك السبب وغيره، إذ لا فرق بين