أقول: لكن قد يحصل له العلم والجزم بعدم القبض وإن كان فعل غيره، فحينئذ يجوز له الحلف على القطع، لأن المنع عن اليمين على فعل الغير هو من جهة الجهل به غالبا، فإن علم به جاز، كما إذا قال المدين: قبضه وكيلك الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة وقد كان الوكيل عند موكله المدعي يوم الجمعة من أول الصبح حتى الظهر مثلا، فإنه حينئذ يجوز للموكل أن يحلف على البت على نفي القبض لعلمه الجازم بذلك..
فإن لم يعلم الموكل لم يجز له الحلف، وكذا لا يحلف على نفي العلم ما لم يدع عليه ذلك، وحيث لا بينة للمدعى عليه على الأداء وجب عليه دفع الحق.
وفي الجواهر عن كشف اللثام: " فإذا حلف الموكل أثبت المدعى قبض الوكيل أو حلف على البراءة. وفيه: أنه لا وجه للحلف بدون رضا الموكل. ".
أقول: ليس في كشف اللثام ما يفيد ذلك، وهذا نص كلامه معلقا على قول العلامة: " ولو قال قبض وكيلك حلف على نفي العلم " بقوله: " دون البت، لأنه فعل الغير وإن قيل أن يده وقبضه قبضه " نعم في القواعد فرع آخر ذكره بقوله: " ويكفي مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق وإن نفى الدعوى على رأي ".
هذا، ولكن قال المحقق الآشتياني " قده " أنه لو ادعى علمه بالقبض لم تسمع دعواه - لا أنه يحلف لنفيه - لأن علم الموكل لا يلازم صدق الدعوى، إذ قد يكون جهلا مركبا، ولا يكون حجة