في شرطية الاستحلاف في مجلس الحكم لنفوذ الحكم، فيكون المرجع هو البراءة وتكون النتيجة نفوذ الحكم، وأما الخبر الذي ذكره " قده " فإن ظهوره في المباشرة ليس لفظيا، نعم اللازم العقلي لتوجه الخطاب بإضافة الحاكم ذلك إلى اسمه تعالى هو المباشرة، إلا إذا قامت قرينة على أن المطلوب غير مشروط بالمباشرة، وحيث لا قرينة فلا حجة للمخاطب على الترك.
ثم إن بعض الأمور تقبل الوكالة عرفا كالعقود فتشملها أدلة الوكالة وإن كانت أدلة تلك الأمور ظاهرة في المباشرة، لأن أدلة الوكالة تنزل الغير منزلة الوكيل، فإن كان الاستحلاف منها شملته أدلة الوكالة كذلك ولم يلزم مباشرة الحاكم له بل يكفي استحلاف وكيله، ويكفي استحلافه سواء كان في المجلس أو غيره عملا باطلاق " البينة على المدعي واليمين على من أنكر "، وإن كان الاستحلاف من الأمور غير القابلة للتوكيل كما هو الأصل في العبادات فالمباشرة لازمة..
هذا كله إلا مع العذر كالمرض المانع من الحضور وشبهه، فإن الأكثر - بل نفي الخلاف فيه - على الحاكم يستنيب من يحلفه في مكانه، وكذا المرأة التي لإعادة لها بالبروز إلى مجمع الرجال فإنه يرسل إلى منزلها من يستحلفها.. وقيل: يجب على الحاكم المضي بنفسه مع فرض عدم النقص عليه، وقيل بالتوقف حتى يزول العذر.