والحاصل أن الأصل توجهها على المنكر، وهذا الأصل قانون كلي مستفاد من الأخبار 1)، ويكون المرجع في كل مورد شك في توجه اليمين فيه على المدعي أو المنكر.. وقد جاء في أكثر تلك الأخبار: " واليمين على المدعى عليه " لكن الفقهاء يعبرون عنه ب " المنكر "، ولعله من جهة أن المدعى عليه قد لا تجب عليه اليمين كما إذا أقر بما يدعيه المدعي.
وهذه الأخبار تقيد اطلاق قوله صلى الله عليه وآله: " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " 2) لو كان مطلقا.
قال: " ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي ".
أقول: ويدل على ذلك النصوص أيضا 3).
قال: " لانتفاء التهمة عنها ".
أقول: أي لما يقيم المدعي البينة وهي حجة شرعية من دون ضم يمين إليها تنتفي التهمة عن الدعوى.
قال: " ومع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين ".