قلت: لكن أدلة الوكالة مطلقة تعم صورة الاختيار والاضطرار فإن كان الأمر يقبلها جاز التوكيل فيه مطلقا وإلا فلا كذلك، اللهم إلا أن يكون اجماع، فالأحوط هو القول الأول، وعند الاضطرار فالقول الثاني مع فرض عدم النقص عليه وإلا فالثالث، اللهم إلا إذا استلزم التوقف الضرر.. وإن كان القول بعموم أدلة الوكالة - إلا ما خرج بالدليل - غير بعيد، ويشهد به تجويز هم لذلك عند الاضطرار وقد تقدم سابقا بعض الإشارة إلى ذلك 1).
(٤٠٢)