كونها مطلقة، لكنها محمولة على ما ذكرنا ولا سيما وأن الجملة في ذيل تلك الرواية.
وفي رواية أخرى: ".. وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه " 1).
وفي أخرى لعبد الله بن وضاح: " كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتص آلاف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته: أني قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت. فكتب: لا تأخذ منه شيئا إن كان قد ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها " 2).
وقد استشهد في الجواهر بما في هذا الخبر - من أنه قد أحلفه عند الوالي لا الحاكم - على كفاية الحلف وإن لم يكن عند الحاكم.
لكن لعل هذا الوالي الذي حلف عنده كان من الولاة الذين لهم الولاية على الحكومة ونصب القضاة بعد الترافع إليه، فلا يستفاد منها كفاية الحلف عند غير الحاكم، والقدر المتيقن منها ما ذكرناه.