أنفسهما بعد الشهادة..
وأما بقاء مالكية المدعي على المال فهو مقتضى خبر مناهي رسول الله صلى الله عليه وآله حيث ورد فيه النهي عن أكل أموال الناس بشهادة الزور، فعن الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي " ص ": " في حديث المناهي: إنه نهى عن أكل مال بشهادة الزور " 1). وكذا قوله " ص ": ".. فإنما قطعت له قطعة من النار " 1).
وفي خبر عبد الله بن وضاح: " كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن فأخبرته.. فكتب: لا تأخذ منه شيئا إن كان قد ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها " 2).
بناء على أنه عليه السلام قد استعمل لفظ " الظلم " فيها من باب المشاكلة كما في قوله تعالى: " ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " 3)، وإلا فإن أخذ الحق ليس ظلما حقيقة، نعم