عليه؟ وهل المراد من الاستحلاف استدعاؤه من الحاكم احلافه إياه؟
اللهم إلا أن يكون الدليل هو الاجماع وأن سيرة المسلمين منذ صدر الاسلام حتى الآن هي على احلاف الحاكم المنكر بعد مطالبة المدعي، وإلا فإن المستفاد من الروايات هو ما ذكرناه، بل قيل: إنه يعتد بيمينه الواقعة بعد التماس المدعي وإن لم يكن في محضر الحاكم، وهو مقتضى اطلاق معتبرة ابن أبي يعفور:
" إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له. قلت له:
وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم.. " 1).
لكن الظاهر أنها محمولة على المعهود المتداول بين المسلمين في كيفية حل النزاع بينهما، فإن المتخاصمين يتحاكمان إلى الحاكم ويفوضان الأمر إليه فتجري في مجلسه جميع المقدمات بإذنه وتحت نظره ثم يحكم في الواقعة بحسب الموازين المقررة في الشرع، فلا اطلاق لها إذا، ويشهد بما ذكرنا أن في الرواية: " قلت: وإن كانت له عليه بينة عادلة؟ " أي: هل اليمين تذهب بحقه وإن كانت له عليه بينة؟ فقد يتفق غياب البينة وهما مستعجلان في فصل خصومتهما فيحلف المدعى عليه المنكر ثم يحضر الشاهدان، فإن المراد من البينة هنا هي البينة التي تقام عند الحاكم كما هو واضح، وبقرينة