لو فعل ذلك خفية أمكن القول بالجواز لعدم تحقق الرد. اللهم إلا أن يقال بوجوب التزام المدعي بترتيب آثار مالكية المدعى عليه وإن كانت العين ملكا له في اعتقاده، وأن سائر الناس ملزمون بمعاملة هذه العين معاملة ملك المنكر كالمدعي نفسه، فعليهم الاستيذان من المنكر إن أرادوا التصرف فيها، وقيل بوجوب ذلك عليهم إن لم يكونوا عالمين بكونها ملكا للمدعي في نفس الأمر، إلا أن الكلام في أثر إذن المدعى عليه حيث قد حلف كاذبا وهو يعلم بأن العين لم تدخل في ملكه واقعا بل هي باقية على ملك المدعي، فإنه لا يجوز له الإذن ولو أذن لم يؤثر، فالأحوط لهم الاستجازة من المتداعيين كليهما في التصرف في العين.
قال المحقق: " ولو عاود المطالبة أثم ولم تسمع دعواه ".
أقول: أي إن الحاكم بعدما حكم بأن الشئ للمنكر أو بأنه ليس مدينا للمدعي لا يجوز له سماع الدعوى مرة ثانية، ولا استماع شهادة بينة المدعي على مالكيته للشئ المتنازع فيه، قال المحقق: " ولو أقام بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع " وهذا مذهب المشهور بل حكي عليه الاجماع، وذلك لحكومة خبر ابن أبي يعفور عن الصادق " ع ":
" إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له. قلت له: وإن كانت عليه بينه عادلة؟ قال: نعم وإن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه. قال رسول الله من حلف لكم بالله فصدقوه وإن سألكم بالله