المقابلة بين هذه البينة واليمين يعلم أن المراد من اليمين في الخبر هي يمين المنكر عند الحاكم.
ثم إن الاجماع المدعى على لزوم إذن المدعي في يمين المنكر مستند إلى فهم الأصحاب اشتراط ذلك من بعض الروايات أو إلى السيرة المستمرة التي ذكرناها، وأما كونه اجماعا تعبديا غير مدركي فبعيد جدا، والأظهر استناده إلى السيرة المستمرة القائمة على كون أمر المترافعين بيد الحاكم بعد التحاكم إليه، وأنهما ليسا مختارين في حل النزاع بينهما حينئذ، ولذا قالوا بأن الحاكم يطالب المدعي بالبينة ويذكره بإقامتها إن كان غافلا عن ذلك، بل قيل بلزوم قول الحاكم له: ألك بينة؟ وإن لم يكن غافلا، فهذا يكشف عن قيام السيرة على أن أمر المترافعين بيد الحاكم وأنه لا يجوز لهما التقدم عليه في شأنهما، نعم القدر المتيقن من نفوذ حكم الحاكم هو الحكم الصادر منه بعد احلاف المنكر بطلب من المدعي.
وليس المراد من " الاحلاف " أن يأمر الحاكم المنكر بالحلف حتى يكون المنكر عاصيا بنكوله منه، لأن المنكر بالخيار بين اليمين والرد والنكول، بل المراد هو أن يأذن له باليمين، وهذا هو مراد من عبر ب " الأمر " أيضا.
وقد روى الشيخ الصدوق معتبرة ابن أبي يعفور المذكورة بزيادة جملة " من حلف لكم على حق فصدقوه " 1) وقد يدعى