هو العموم من وجه، فهل يتقدم دليل الاقرار لذهاب الأصحاب إلى ذلك أو أنه لا تعارض بينهما في مورد الاجتماع لحكومة دليل ذهاب اليمين بحقه على دليل الاقرار لأنه رافع لموضوعه؟ المستفاد من المعتبرة: " إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فحلف لي عليه، ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك واجعلني في حل، فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه، ورفعت المال الذي كنت استودعته وأبيت أخذه أستطلع رأيك، فما ترى؟
فقال: خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله، فإن هذا الرجل تائب والله يحب التوابين " 1) كون الاقرار مسموعا وأنه يتقدم على أدلة ذهاب اليمين بحث المدعي.
بل إن تلك الأدلة منصرفة عن صورة تكذيب الحالف نفسه.
بل إن اليمين من الطرق العقلائية، وقد جعل الشارع يمين صاحب اليد طريقا لثبيت حقه لو نازعه أحد على ما في يده، كما أن الدليل المعتمد في حجية خبر الواحد هو السيرة وبناء العقلاء لكن اعتبارهم لليمين والخبر مقيد بما إذا لم يكذب الحالف أو المخبر نفسه، وعليه فلا معنى للقول باطلاق دليل حجية خبر الواحد ويمين الحالف، لأن عدم ترتيب العقلاء الأثر على ذلك حينئذ يكشف عن عدم اعتبار الشارع لتلك اليمين وأنها ليست مصداقا عنده لأدلة ذهاب اليمين بحق المدعي. وكذلك البينة لو أكذب الشاهدان