أقول: أي لو أقر بالحق ثم ادعى الاعسار، فإن استبان فقره وعلم صدق دعواه أنظره لقوله تعالى: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " 1) وللموثق الآتي ذكره وغيره.
قال: " وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان.. ".
أقول: قال في الجواهر: أشهرهما عملا وأصحهما سندا وأكثرهما عددا وأفقههما بالأصل والكتاب رواية الانظار، يعني الموثقة:
" إن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين، فإذا تبين له حاجة وافلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا " 2) ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: " إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه وقال: إن مع العسر يسرا " 3).
ومراده من الأصل هو أنه مع الشك في وجوب كونه أجيرا أو تسليم نفسه ليؤاجروه حتى يؤدي دينه فالأصل عدم الوجوب، والمراد من الكتاب الآية الشريفة المذكورة آنفا.
والرواية الأخرى ما رواه السكوني: " إن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم إن شئتم وأجروه وإن شئتم استعملوه ".