إلى المدعى عليه، وأما الحاكم فإن قلنا بحرمة الحلف على المدعى عليه لما ذكرنا حرم على الحاكم احلافه لأنه يأمره بالمعصية حينئذ وأما وضعا فلا يترتب على هذه اليمين أثر، وهذا هو المراد من قول المحقق " قده ":
" ولو تبرع هو أو تبرع الحاكم باحلافه لم يعتد بتلك اليمين وأعادها الحاكم إن التمس المدعي ".
ولقد استدلوا لعدم تأثيره وضعا بأن احلاف المدعى عليه حق للمدعي، وما لم يأذن صاحب الحق بذلك لم يكن للحاكم احلافه لتوقف استيفاء حق المدعي على مطالبته. وفيه تأمل: لأن مجرد كون ذلك حقا للمدعي لا يمنع من قيام الحاكم بوظيفته الشرعية وهو فصل الخصومة بين المتنازعين بعد تحاكمهما إليه، فإنه بعد التحاكم إليه يجب عليه النظر في القضية بحسب الموازين الشرعية لغرض قطع النزاع من بين المتخاصمين، فلا يمكن المساعدة على القول بعدم ترتب الأثر على حكم الحاكم الصادر بعد احلافه المدعى عليه بدون إذن المدعي بالاستناد إلى مجرد كون الحلف حقا للمدعي، بل قضية اطلاقات أدلة الحكم والقضاء كتابا وسنة هو نفوذ حكمه ووجوب امتثاله وإن كان صادرا بدون إذن المدعي، ولا مجال لدعوى انصرافها عن مثل هذا المورد.
فالحاصل: كونه حقا للمدعي لا يكون دليلا على عدم جواز حكم الحاكم وعدم نفوذ الحكم الصادر بدون مطالبة المدعي باستيفاء حقه في احلاف المدعى عليه.