مطلقا، وقيل: بل تسمع إذ قد تقوم البينة على طبقها وتكون دليلا ومستندا لحكم الحاكم، لكن لا أثر لرد المنكر اليمين على المدعي حتى على القول الثاني، لأن الظان لا يمكنه الحلف، وكذا لو كان المدعي يدعي شيئا لغيره كولي الصغير الذي يدعي على أحد حقا للصغير، لأن يمينه لا تثبت حقه وإن كان جازما به، لما تقرر عندهم من أن يمين أحد لا تثبت الحق لغيره، وكذا الأمر لو كان المدعي وصيا لميت فيدعي وصيته بشئ فينكر الوارث مثلا ذلك، فإن أقام البينة على دعواه فهو وإلا حلف الوارث أو أقر بالحق ولا يرد اليمين على الوصي. وقيل: لقد قام الدليل على أن البينة على المدعي وعلى المنكر أن يحلف أو يرد أو ينكل، وهذا الدليل مطلق يشمل صورة ما إذا لم يتمكن المدعي من اليمين أو لم تكن يمينه نافذة، فنحكم في صورة رد المنكر اليمين وعجزه عنها - لكونه ظانا أو لكون الحق لغيره - بسقوط الحق المدعى لا بأن يكون عجزه سببا لتخيير المنكر بين الأمرين الآخرين.
والجواب من وجهين: " الأول " إن أدلة تردد أمر المنكر بين الأمور الثلاثة منصرفة عن هذه الصورة، فليس له الرد فيها ويبقى الأمران. " الثاني " الشك في اطلاق الأدلة - بعد التنزل عن القول بانصرافها - فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو ما عدا هذه الصورة.
وحيث لا يمكن الرد - لأجل لغوية يمين المدعي أو عجزه عنها - فهو مخير بين الاقرار والحلف.