كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٥١
غضبان 1) وكذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب في شغل النفس كالجوع والعطش والغم والفرح ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس 2)
١) يدل عليه ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان ".
وفي رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لشريح:
". وإن غضبت فقم ولا تقضين وأنت غضبان ". أنظر باب كراهة القضاء في حال الغضب من وسائل الشيعة ١٨ / ١٥٦.
٢) يدل على ذلك ما رواه الشيخ الكليني باسناده عن سلمة بن كهيل في وصيةأمير المؤمنين " ع " لشريح: " ولا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم " وسائل الشيعة ١٨ / 155. وما رواه العامة في النبوي:
" لا يقضي إلا وهو شبعان ريان " وما ذكروه في آخر عنه: " لا يقضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون ". قال في المستند: وقد صرحوا بكراهة سائر ما يشبه المذكورات من شاغلات النفس ومشوبات الخاطر، ولا بأس به وإن لم أعثر على نص عام. ويمكن استنباط الجميع من التعليل المذكور في المروي عن الأمالي.