كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٤٩
المصيب عندنا واحد. ويخاوضهم فيما يشتبه من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقررة.
ولو أخطأ فأتلف لم يضمن وكان على بيت المال 1).
وإذا تعدى أحد الغريمين عرفه خطأه برفق، فإن عاد زجره، فإن عاد أدبه بحسب حاله مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط.
1) قد تقدم في الكتاب أنه مع عدم تقصير القاضي في الحكم وتحصيل مقدماته لا يضمن شيئا لو أخطأ في الحكم، بل يكون على بيت المال. قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى.
وفي الوسائل: باب إن أرش خطأ القاضي في دم أو قطع على بيت المال. وفيه عن الأصبغ بن نباتة قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام: أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين " وهو كما ترى وارد في مورد دية الدم والقطع لكن عباراتهم مطلقة، وقد ذكر السيد في العروة في صورة كون مورد الحكم مالا تفصيلا فراجعه.