فلو قضى والحال هذه نفذ إذا وقع حقا، وأن يتولى البيع والشراء لنفسه 1)، وكذا الحكومة 2)، وأن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجة، وكذا يكره اللين الذي لا يؤمن معه جرأة الخصوم.
ويكره أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم، وقيل يحرم لاستواء العدول في موجب القبول ولأن في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار 3).