في مال ووقع النزاع فيه بينهما وبين غيرهما نفذ حكمه في حصة شريكه لا في حصة نفسه. مثلا: إذا تنازع أخوه مع غيره في مال مشترك بينه وبين أخيه من طرف الإرث وترافعا إليه فحكم لأخيه نفذ في حصة أخيه ولا ينفذ في حصة نفسه، ولا يشترك مع أخيه في تلك الحصة التي ثبتت لأخيه، إلا إذا كانت الدعوى في عين وقد قسمها أخوه مع ذلك الغير وأفرز حصته، إذ حينئذ يشترك معه في تلك الحصة لاقراره بالشركة. وأما قبل القسمة فلا يشترك معه، فلأخيه أن ينقلها إلى غيره على إشاعتها. وأما إذا كانت الدعوى دينا فلا يشاركه مطلقا ولو بعد القبض على الأقوى.
وفيه نظر، لأنه إن استلزم الاقرار لم يكن فرق بين العين والدين وإن لم يستلزمه فكذلك، فالتفريق بينهما لا وجه له.
ولو تنازع جماعة مشتركون في مال مع غيرهم فأقاموا شاهدا واحدا وحلف بعضهم دون بعض، فإنه يثبت حصة الحالف دون غيره، لأن يمين كل واحد منهم جزء، ولولاه فالخصومة باقية.