كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٦٢
فيها بالجواز:
(منها) تزكية الشهود وجرحهم. قلت: قد يقال بترتب الأثر هنا شرعا على إقامة البينة للتعديل وأنه لا يكفي علم القاضي بالعدالة، ولكن يندفع هنا باستلزامه للدور أو التسلسل، على أنه قد حكي الاجماع على الجواز في هذه المسألة.
(ومنها) تعزير من أساء الأدب في مجلس القضاء وإن لم يعلم به غير القاضي حتى لا تقل أبهة القضاء.
(ومنها) الاقرار ففي مجلس القضاء وإن لم يسمعه غير الحاكم.
أقول: أما نحن في سعة من إقامة الدليل على الجواز في هذه الموارد إذ المختار هو الجواز مطلقا، لكن على من استثناها بيان ذلك 1).

1) وأما قول المحقق في آخر المسألة: ويجوز أن يحكم..
فالمراد منه أنه لا يشترط في حكمه بعلمه حضور شاهد يشهد الحكم.
وهو إشارة إلى خلاف بعض العامة. وفي القواعد: لكن يستحب.
قال شارحوه: دفعا للتهمة. لكن في الجواهر: لم نتحقق دليله..
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست