أنزل الله.. " 1) أن على الحاكم أن يحكم " بما أنزل الله "، وظاهر ذلك أن " ما أنزل الله " هو موضوع الحكم بين الناس، ومع العلم به يجب الحكم بحسبه عقلا وإلا لم يجز الحكم لأنه افتراء على الله تعالى، فموضوع الحكم هو الواقع فقط، فإن علم به حكم بحسبه ومع عدم العلم لم يجز له الحكم عقلا ولا شرعا.
وأما البينات والأيمان فلا تحمل على ما هو الغالب كما في الجواهر بل إنها طريق شرعي لاحراز الموضوع - وهو الواقع - عند عدم العلم به، فلا دخل للعلم ولا للبينات والأيمان في فصل الخصومة.
وأما قوله صلى الله عليه وآله في قضية الملاعنة: " لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها " الظاهر في توقف الرجم على البينة بالرغم من علمه " ص " بالواقع فلا يمكن حمله على مورد الشك.
فقد أجيب عنه بعدم ثبوته من طرقنا، ومع التسليم فلا مانع من قيام الدليل على عدم ترتيب الأثر على العلم في اجراء بعض الحدود، بل للشارع أن لا يرتب الأثر على الواقع في مورد وإن كان المستفاد من آيات الكتاب كون الحكم من آثار الواقع.
وأما المتخاصمان فلا يحكم عليهما بالعمل بما أنزل الله، بل عليهما العمل بالحكم وتنفيذه، نعم لا يكلفان بذلك في صورة علمهما بالخلاف، نعم الحكم يفصل الخصومة بينهما.
هذا وقد استثنى القائلون بالمنع صورا من القضاء بالعلم فأفتوا