التفصيل على عكسه - لما تقرر في محله في القطع الموضوعي من أنه إذا أخذ القطع في موضوع الحكم بما هو طريق له قامت الأمارة مقامه في العمل، (بخلاف ما إذا أخذ بما هو صفة خاصة قائمة بالشخص)، فإذا كان الظن الحاصل من البينة بما هي طريق يترتب عليه الأثر لحجيتها فإن العلم أقوى من البينة فيجب ترتيب الأثر عليه بالأولوية 1).
ويدل عليه - بعد الاجماع - ما ذكروه من استلزام عدم القضاء به فسق الحاكم أو ايقاف الحكم واستلزامه عدم وجوب انكار المنكر وعدم وجوب اظهار الحق مع امكانه أو الحكم بعلمه.
ويدل عليه أيضا عموم ما دل على الحكم بالحق والقسط والعدل فإذا علم بكون المال لزيد وجب عليه الحكم بذلك وكان على عمرو قبوله.
وأشكل المحقق العراقي " قده " على الاستدلال بهذه العمومات بأن التمسك بها فرع كون المراد من الحكم والحق والقسط والعدل هو الحكم والحق وأخويه في نفس الواقعة، ولازمه حينئذ كون القضاء من آثار نفس الواقع لا من آثار الحجة عليه، ولكن لا يخفى أن مثل هذا المعنى ينافي ما في قوله: " رجل قضى بالحق وهو لا يعلم "، إذ الظاهر منه عدم جواز مثل هذا القضاء لا وضعا