جهة أنه إذا ثبت أن الإمام عليه السلام لا يقضي بعلمه ثبت عدم جواز القضاء لغيره من القضاة بعلمه بالأولوية، ولكن قد وجدنا أنه عليه السلام قد قضى بعلمه في بعض الموارد، إلا أن هذا بوحده لا يكفي للقول بجوازه لغيره كما لا يخفى، بل لا بد من ملاحظة الأدلة بالنسبة إليه.
وأما غير الإمام من القضاة فلا كلام ولا اشكال في حكمه بعلمه في الشبهات الحكمية، فلو تنازع الولد الأكبر مع سائر الورثة في حكم الحبوة لاختلاف فتوى مقلديهما في المسألة فتراضيا بالترافع عند مجتهد ثالث حكم بينهما بما رآه ولزم على الطرفين قبول حكمه.
وإنما الكلام في الشبهات الموضوعية كما إذا تنازع زيد مع عمرو في مال وعلم القاضي بأنه لزيد فهل له أن يحكم بعلمه من دون بينة أو اقرار أو لا؟ الحق هو الأول - وفاقا للمشهور بل حكي الاجماع عليه عن جماعة من الأكابر، وقد حكي عن بعضهم التفصيل بين حق الله وحق الناس فأجازه في الأول دون الثاني، وعن آخر