في الجواهر في الفتوى بوجوبه، وحمل في المسالك كلام المحقق على مورد دعوى المحكوم عليه جور الحاكم الأول، وحمله في الجواهر على إرادة النظر إن شاء. وفيه إن أدلة حرمة النقض وانفاذ الحكم تعم المورد الذي احتمل صدقه فيه فلا يجوز النظر، بل يحمل الحكم حينئذ على الصحة.. فظهر أنه لا بد من حمل عبارة المحقق " قده " على معنى آخر لا وجوب النظر، وما ذكره الشهيد الثاني هو الأولى.
بل لا يجوز النظر حتى مع تراضي الخصمين خلافا لصاحب الجواهر " قده " إذ لا وجه لذلك أيضا، مع صدق النقض والرد على هذا النظر، وحمل عبارة المحقق على هذا الوجه في غير محله، ولا ينافي ذلك ما ذكره الأصحاب في آداب القضاء من نظر الحاكم الثاني في المحبوسين، إذ لا منافاة بين استحباب النظر وعدم جواز تجديد الحكم بمعنى أن ينظر في المحبوسين فمن وجده محبوسا بحكم حاكم تركه في الحبس..
نعم يجب تجديد النظر في صورة دعوى المحكوم عليه كون حكم الحاكم الأول على خلاف القواعد والأحكام المقررة في القضاء، فإن كان حكمه عن تقصير فهو ضامن، وإن كان عن قصور فضمانه من بيت المال.
فالحاصل: إنه مع حكم الحاكم الأول وفصل الخصومة بحكمه وحبس المحكوم عليه لا يجوز تجديد النظر بمجرد امتناع المحكوم