وموثقة عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه (1).
ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصر قال يقتل ولا يستتاب قلت فنصراني أسلم ثم ارتد قال: يستتاب فإن رجع وإلا قتل (2).
ولا يخفى أن هذه الرواية ظاهرة في التفصيل بين المرتد الفطري والملي بعدم قبول توبة الأول وقبولها في الثاني ورواية عمار وإن لم يكن ظهورها بمثابة ظهور هذه الرواية إلا أنها لا تخلو من الظهور في المرتد الفطري حيث قال: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام الظاهر منه أنه كان مسلما وولد من مسلمين ثم ارتد وإن قرئ مسلمين بصيغة الجمع فهو أيضا ظاهر في المرتد الفطري لأنه يستفاد منه أنه كان مسلما بين مسلمين ثم ارتد.
وأما صحيحة محمد بن مسلم فإنها أيضا لا تخلو عن الظهور في كون المراد بقوله: من رغب عن الاسلام هو الذي كان مسلما ثم رغب عن الاسلام وارتد ولكن تعارض هذه الروايات الروايات الدالة باطلاقها أو عمومها على قبول توبته بل بعضها ظاهر في المرتد الفطري:
منها رواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا من المسلمين تنصر فأتي به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال: طئوا يا عباد الله فوطئ حتى مات (3).
ولا يخفى ظهور الرواية في المرتد الفطري لكنها ضعيفة السند ومنها حسنة ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا في المرتد: يستتاب فإن تاب وإلا قتل الحديث (4)