الكراهة أولا ينبغي وهما لا يدلان على الحرمة.
ولكن يجاب بأن الرواية العامية ضعفها مجبور بعمل الأصحاب ولفظ الكراهة أولا ينبغي ليس صريحا في الكراهة المصطلحة وإن كان ظاهرا فيها إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ظهوره بواسطة فتوى الأصحاب القائلين بالحرمة.
وربما حملت روايات الكراهة على التقية لموافقتها لفتوى بعض العامة.
وهل يحرم خصوص الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة أو يحرم مطلق استعمالاتها - الظاهر هو الثاني وفاقا لأكثر المتأخرين لأنه - وإن كان أكثر الأخبار المتقدمة النهي عن الأكل والشرب - منها إلا أن رواية محمد بن مسلم المتقدمة ظاهرة في حرمة مطلق الاستعمال لأن الباقر عليه السلام قد نهى عن آنية الذهب والفضة ومن المعلوم عدم تعلق النهي بنفس الآنية فلا بد من تقدير المتعلق وحيث إن حذف المتعلق مفيد للعموم فالمنهي عنه مطلق الاستعمال وكذا الرواية المروية عن النبي والكاظم صلوات الله عليهما وآلهما فإنهما قالا: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون.
وكذا صحيحة ابن بزيع المتقدمة قال: سألت الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما وقد تقدمت الرواية فإنه يستفاد من هذه الروايات ممنوعية مطلق استعمالها ولا يضر بالاستدلال ضعف سند بعضها لجبر الضعف بعمل الأصحاب فح يحرم جميع أقسام الاستعمالات مثل التدهين منها أو الاستنجاء بها أو التوضؤ أو الاغتسال منها سواء أكان بالارتماس فيها أم بالاغتراف منها.
وهل يبطل الوضوء أو الغسل منها أولا - أما إذا كان بالارتماس فهو باطل قطعا لاتحاد المحرم مع المأتي به لأن الوضوء منها هو عين التصرف فيها واستعمالها فما عن كشف اللثام من عدم البطلان ضعيف جدا.
وأما إذا كان بنحو الاغتراف فكذلك أيضا إذا كان مع الانحصار لأنه وإن لم يكن التصرف في الإناء هو عين التوضؤ منه إلا أنه لم يكن مأمورا بالوضوء مع الانحصار بل يكون فرضه التيمم فبطلانه ح لأجل عدم الأمر به لا لأجل التصرف في إناء الذهب مثلا.
وأما مع عدم الانحصار فيمكن القول بصحة الوضوء لأنه ح مأمور بالوضوء ولا يكون التصرف في الإناء بنظر العرف هو عين التوضؤ منه فيكون اغترافه من الإناء حراما ووضوئه