طهر (1).
وهذه الرواية فيها اطلاق يصدق على غير الجاري على وجه الأرض اللهم إلا أن يقال بعدم صدق المطر على غير الجاري وهو بعيد.
ومنها مرسلة الفقيه قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم فقال: طين المطر لا ينجس (2).
ومنها رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة قال: ليس به بأس (3).
ومنها صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ولا بأس به (4).
ومنها ما عن الفقيه أنه سأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه (5).
وهذه الروايات من الروايات المطلقة وليس فيها تقييد بالجريان ولكن في بعض الروايات ما يظهر منه التقييد بالجريان مثل صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة فقال: إذا جرى فلا بأس به (6).
وروايته الأخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل قال: إذا جرى به المطر فلا بأس (7).
وروايته الأخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن تغسل قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس يصلى فيه (8).
ولكن هذه الروايات لا ظهور لها في كون مصداق المطر لا يتحقق إلا إذا جرى على وجه