كفاية المرة لاطلاق قوله عليه السلام: هذا وأشباهه لا يصيب شيئا إلا وقد طهره (1) نعم لا يسقط التعفير بالتراب ح لاطلاق صحيح البقباق ودعوى سقوطه لاطلاق روايات الجاري ساقطة عن الاعتبار لأنه إنما يمكن التمسك بالاطلاق فيما لم يكن له مطهر سوى الماء دون ما نحن فيه الذي يكون من أجزاء مطهرة التراب.
(المقام الرابع) هل تجب الغسلات الثلاث بولوغ الكلب من الإناء فقط وهو شربه منه كما عن المصباح المنير وعن الصحاح شربه بطرف لسانه وفي القاموس شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل لسانه فيه انتهى أو تجب الغسلات أيضا ولو بمباشرة سائر أعضائه للإناء ظاهر صحيحة البقباق هو الأول لأن قوله عليه السلام: لا تتوضأ بفضله ظاهر في أن حكم التعفير مختص بفضل سؤره أي بفضل ما شرب منه ولذا قد عبر الفقهاء عنه أي عن فضل ما شرب منه بالولوغ فإن لفظ الولوغ وإن لم يكن في الروايات الصحيحة - نعم هو موجود في النبوي المتقدم - إلا أن التعبير بقوله في صحيحة البقباق: لا تتوضأ بفضله يستفاد منه أن المراد منه الولوغ فإن المراد منه ما يفضل عن شربه ومن المعلوم أن شربه للماء بحسب المتعارف إنما هو أخذه بأطراف لسانه والفضل وإن كان يشمل ما يفضل من مأكوله أيضا إلا أن من المعلوم أن المراد من فضله هو المايع لأن أكل الجامد من الإناء لا يوجب نجاسته فح القدر المتيقن من وجوب التعفير هو ما إذا ولغ فيه أي شرب بأطراف لسانه فلا يشمل سائر مباشراته للإناء حتى لطعه له.
نعم بالنسبة إلى اللطع يقال: بأنه مشتمل على جميع ما اشتمل عليه الولوغ وإنا وإن لم نقطع بذلك لاحتمال دخل خصوص الشرب من الإناء عند الشارع إلا أنه لا يمكننا الافتاء بعدم وجوب التعفير ح لاحتمال اتحاد مناطيهما فالأحوط احتياطا شديدا وجوبه.
وهل يلحق بالولوغ وقوع لعابه في الإناء أولا - عن العلامة قده في النهاية وجوب التعفير لدعوى أن وجوب التعفير بالولوغ إنما هو لأجل اشتماله على اللعاب فلعابه أولى بالحكم بوجوب التعفير.
ولكن لا شاهد لهذه الدعوى سوى الاحتمال فكما أنه يحتمل ذلك فكذا يحتمل أن