ولا فضة (1) وهذه الروايات ظاهرة في حرمة الأكل من آنية الذهب والفضة والشرب منها وبعض هذه الروايات له اطلاق بالنسبة إلى حرمة مطلق الاستعمالات ولكن تعارض هذه الروايات روايات أخر ظاهرة في كراهة الأكل والشرب منها بل كراهة مطلق استعمالها منها صحيحة ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرهما فقلت: روي أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة فقال: لا والحمد لله إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي ثم قال: إن حين عذر أي ختن عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر (2) ومنها رواية بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشطة كذلك (3) ومنها موثقة ابن مهران عنه عليه السلام قال: لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة (4). حيث إن لفظ لا ينبغي ظاهر في الكراهة ولكن يمكن الجواب عن هذه الروايات بأن الكراهة في لسان الأئمة عليهم السلام ليست ظاهرة في الكراهة المصطلحة عند الفقهاء لأن الكراهة في لسانهم عليهم السلام تطلق على مطلق ما يكون مرجوحا سواء أكان محرما أم مكروها وكثيرا ما تطلق على المحرم القطعي فهذه الروايات لا تعارض تلك الروايات الدالة على الحرمة وعلى فرض معارضتها فالترجيح لتلك الروايات لعمل الأصحاب بها فإن فتواهم مطبقة على حرمة الأكل والشرب منها ولم ينقل الخلاف من أحد في الحرمة إلا ما حكي القول بجواز الشرب منها من المحقق السبزواري في الذخيرة لعدم ما يدل على الحرمة فإن ما دل على الحرمة يدل على حرمة الأكل فقط.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن الاستناد إليه لكونه عاميا كما مر وما دل على كراهة الشرب كرواية بريد ورواية سماعة بن مهران فإنما هو بلفظ