الأرض لامكان أن يكون المراد بالجريان الجريان من الميزاب بمعنى أنه إذا جاء المطر من الميزاب فلا بد في مطهريته من الجريان ويحتمل في خصوص صحيحة علي بن جعفر (1) أن اعتبار الجريان إنما هو لأجل كون الموضع معدا للقذارات فما لم يجر فيه المطر لا يمكن الأخذ من مائه والتوضؤ به لأجل اختلاطه بالقاذورات وأما في صورة الجريان فيذهب ماء المطر بها مضافا إلى أن مفروض السؤال في هذه الروايات هو المكان المعد للقاذورات الذي لا يمكن تطهيره إلا بعد جريان المطر عليه لأنه بواسطة كثرة النجاسات لا يمكن غلبة المطر عليه إلا بعد جريانه على وجه الأرض وذهاب النجاسات بواسطة كثرة المطر وإلا تصير النجاسات غالبة عليه بواسطة كثرة النجاسات وقلته كما هو واضح.
ويحتمل أن يكون المراد بالجريان الجريان من السماء بمعنى أنه يشترط في عاصمية ماء المطر من النجاسة بحيث إذا وكف على الثوب لا يتنجس الثوب بذلك وكذا في جواز التوضي به - الجريان من السماء وعدم انقطاع المطر لأن الموضع موضع قذر فمجرد انقطاع المطر عنه يصير الماء الباقي على وجه الأرض متنجسا لملاقاته للنجس وهذا الاحتمال لم يذكره الأستاذ دام ظلة فح يكون الأقوى ما عليه كثير من الفقهاء من عدم اعتبار جريانه على وجه الأرض تبعا لاطلاق النصوص المتقدمة ثم إن المطر كما يطهر الأرض المتنجسة وما بحكمها كذلك يطهر الماء المتنجس ولكن الأحوط حصول الاختلاط بينهما لأنه بدون الاختلاط والامتزاج لا يصدق عليه أنه رآه ماء المطر لأن الماء الذي يكون في أسفل الحوض لم يره ولم يلاقه ماء المطر فلم يتحقق مصداق قوله عليه السلام: كل ما رآه ماء المطر فقد طهر وهذا نظير ما إذا كان أحد جانبي القميص مثلا نجسا وكان في المطر وكان الجانب الآخر خارجا عنه فكما أن الجانب الذي لا يراه المطر لا يطهر بملاقاة المطر للجانب الآخر الذي رآه ماء المطر فكذا فيما نحن فيه.
أقول: على رغم جهودنا الجبارة في ضبط مطالب الأستاذ مد ظله قد فاتتنا بقية المطهرات فلم أسجلها في المسودة