جاهلا بالحكم أي جاهلا بأن الصلاة في النجاسة باطلة الثالث أنه يراه ثم يصلي فيه ناسيا.
ولكن حمل الرواية على الفرض الأول فقط حمل على الفرد النادر لأنه من المستبعد جدا أن يصلي أحد في المتنجس مع العلم ببطلان صلاته فلا بد من حملها على الفرض الثاني والثالث معا إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر مع أن اطلاق الرواية يشملهما معا حيث إنه يصدق على كل منهما أنه رآى المني أو البول قبل أن يدخل في الصلاة أو بعد ما دخل فيها ثم صلى بعد رؤيته.
ومنها حسنة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: إن علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة الخبر (1) وهذه الرواية أيضا شاملة باطلاقها للجاهل بالحكم لأنه علم به ثم صلى فيه.
ومنها صحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال: إني ثوبك دما وأنت تصلي ولم يكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف واغسله وأعد صلاتك (2).
ومنها رواية إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال في الدم يكون في الثوب:
إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وقد كان قد رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة (3).
وهذه الروايات وإن كان يستشعر منها أن موردها صورة النسيان إلا أن لها اطلاقا يشمل صورة الجهل بالحكم هذا كله في الجاهل بالحكم.
وأما الجاهل بالموضوع أي الجاهل بأصل النجاسة موضوعا فالمشهور بل ادعى الاجماع