وموثقة عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة (1).
ولكن يرد على الاستدلال بهذه الروايات مضافا إلى تغاير المسألتين حيث إنه يمكن الالتزام بصحة الصلاة فيما إذا نسي غسل موضع الاستنجاء دون سائر النجاسات أن هذه الروايات تعارضها روايات أخر هي أصح سندا وأكثر عملا كصحيحة زرارة قال: توضأت ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك (2).
وصحيحة عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك (3).
ومرسلة ابن بكير عنه عليه السلام في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي قال: يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء (4).
فح العمل على طبق هذه الأخبار متعين وأما صحيحة العلاء فلا تقاوم هذه الصحاح لعمل جل الأصحاب بهذه الصحاح واعراضهم عن هذه الصحيحة فالأقوى ما عليه المشهور من وجوب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه فيما إذا صلى ناسيا في المتنجس.
وأما إذا صلى جاهلا بالحكم مع العلم بالنجاسة فالمشهور أيضا كذلك وهو الأقوى وتدل عليه روايات كثيرة.
منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول (5).
ودلالة هذه الرواية على ما نحن فيه بنحو الاطلاق حيث إن قوله: إن رأيت المني قبل أو بعد الخ له أفراد ثلاثة الأول أنه يراه ويصلي فيه عالما عامدا الثاني أنه يراه ويصلي فيه