المتقدمتين وغيرهما.
ومن الروايات الدالة على كون الشمس من المطهرات صحيحة زرارة وحديد بن الحكم الأزدي قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى في ذلك المكان فقال إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس إلا أن يتخذ مبالا (1) وهذه الرواية وإن لم تكن ظاهرة في تطهيرها للموضع القذر لاحتمال كون جواز الصلاة عليه لأجل جفاف الموضع لا لأجل أنه طهرته الشمس إلا أن هذه الروايات بضميمة سائر الروايات الدالة على مطهرية الشمس تدل أيضا على كونها من المطهرات ولا ينافي ذلك عطف الريح عليها مع عدم دخلها في المطهرية لاحتمال أن يكون المراد بذكر الريح من جهة تلازمهما غالبا في جفاف الموضع مع استناد الجفاف إلى الشمس.
ومن الروايات موثقة عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال: لا يصلى عليه وأعلم موضعه حتى تغسله وعن الشمس هل تطهر الأرض قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس حتى يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس الحديث (2).
وهذه الرواية وإن كان من المحتمل فيها أن جواز الصلاة على الموضع القذر بعد الجفاف لأجل العفو عن النجاسة التي أشرقت عليها الشمس - كما عن الراوندي - وكذا من المحتمل أن جواز الصلاة على الموضع القذر إنما هو لجفاف الموضع وعدم سراية النجاسة إلى لباس المصلي - إلا أن الظاهر من الرواية أن اشراق الشمس عليه موجب لطهارته لأنه قد ذكر عليه السلام في الفرض الأول أنه لا يصلي عليه وأمر بأن يعلم موضع النجاسة حتى يغسله ولكن لم يذكر في الفرض الثاني أنه يعلم موضع القذر حتى يغسله فيعلم منه أنه غير محتاج إلى التطهير وإلا كان عليه عليه السلام أن يبينه وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
ولأنه عليه السلام ذكر في هذا الفرض أنه يصلي عليه إذا صار يابسا وظاهره أن