وأما حمل قوله (عليه السلام): إذا شككت في موضع منه ثم رأيته على ما إذا علم بوقوع الدم عليه من أول الصلاة ولكنه شك في موضع خاص منه بأنه هل أصابه أولا فهو خلاف الظاهر خصوصا مع قوله (عليه السلام): لعله شئ أوقع عليك فإنه يستفاد من مفهومه أنه إذا علم بوقوعه عليه قبل الصلاة لا يكون حكمه قطع الصلاة وغسله والبناء عليها بل تكون الصلاة باطلة من أصلها.
ومن الأخبار التي استدل بها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة خ ل الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت فيه ثم رأيته بعد ذلك فلا إعادة عليك فكذلك البول (1).
حيث فصل (عليه السلام) بين ما إذا رآه بعد ما دخل في الصلاة فحكم بإعادة الصلاة وبين ما إذا رآه بعد الصلاة فحكم بعدم وجوب الإعادة عليه.
ومن الروايات رواية أبي بصير عنه عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم بها قال: عليه أن يبتدأ الصلاة قال: وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابه أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال: مضت صلاته ولا شئ عليه (2) وقيل بأنه تعارض هذه الروايات روايات كثيرة.
منها صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرعاف أينقض الوضوء قال: لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها (3) وبهذا المضمون روايات كثيرة في الرعاف.