الحصر والبواري بها لأن الأرض المفروشة تصدق عليها الأرض بل يمكن شمولها للفراش المنسوج من القطن أو الصوف أو غيرهما إلا أن الاجماع قد دل على عدم طهارته بالشمس بل لا بد من غسله.
ومنها رواية أبي بكر الحضرمي عنه عليه السلام قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (1).
وهذه الرواية دالة باطلاقها على مطهرية الشمس لمطلق الأشياء من المنقول وغيره من الأشجار والنبات إلا أنها ضعيفة السند ولكن يمكن جبر ضعفها بعمل الأصحاب بها إلا أنه لا بد من تخصيصها واخراج المنقول عنها بالاجماع.
نعم يمكن أن يقال: إن الظاهر من قوله: ما أشرقت كل شئ يكون في مظان اشراق الشمس بأن كان مما تشرق عليه الشمس طبعا بأن كان في مكان غير مسقف مثلا فلا تشمل المنقول لأن المنقول ليس طبعه أولا وبالذات اشراق الشمس عليه فتشمل هذه الرواية الأرض وما يتبعها من الزرع والنبات والحصى وتشمل أيضا السطح والأبنية والأبواب والأخشاب المنصوبة في البناء وكذا تشمل الأشجار وفي شمولها للحصر والبواري تأمل إلا أن يقال: إنها تعد من أرض كما قدمنا وعلى فرض عدم شمولها لهما يدل على تطهير الشمس لهما بعض الأخبار.
كرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام أنه قال في حديث: سألته؟ عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم (2).
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها؟ قال: إذا يبست فلا بأس (3).
ورواية عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها فقال: إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها (4).
ولكن لا بد من تقييد هذه الروايات بما إذا جفت بالشمس بقرينة تينك الروايتين